قرار اممي جديد يؤكد على عملية انتقال سياسي كامل باليمن"نص القرار" مميز

  • الاشتراكي نت/ صنعاء

الجمعة, 24 شباط/فبراير 2017 18:20
قيم الموضوع
(0 أصوات)

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، امس الخميس، قراراً يحمل رقم 2342تقدمت فيه بريطانيا أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

القرار الاممي ، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قضى بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.

وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء)؛ لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وأعرب مجلس الأمن الذي في قراره عن أسى بالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.

كما أعرب القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلاً".

وكانت اللجنة الاممية فرضت وفي وقت سابق، على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ عقوبات لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار باليمن"، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم.

نص قرار مجلس الامن رقم (2342)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية : مشروع قرار

إن مجلس الأمن،إذ يشــــــير إلى قراراتــــــه ٢٠١٤ ) ٢٠١١ و ) ٢٠٥١ ) ٢٠١٢ و ) ٢١٤٠ ) ٢٠١٤(

( ، ٢٠١٦ ) ٢٢٦٦ ( و ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ وإلى بيانـــــات رئيســـــه المؤرخـــــة ١٥ شـــــباط/فبراير ٢٠١٣ ) 3/2013/PRST/S(و ٢٩ آب/ (S/PRST/2015/8) ٢٠١٥ مــــــــــارس/آذار ٢٢ و) S/PRST/2014/18) ٢٠١٤ أغســــــــــطس نيس ٢٥ و ان/أبريل ٢٠١٦ ) 5/2016/PRST/S( بشأن اليمن، وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد التزامــــه القــــوي بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يعــرب عــن القلــق مــن المصــاعب السياســية والأمنيــة والاقتصــادية والإنســانية المستمرة في اليمن، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف المسـتمرة، والتهديـدات الناشـئة عـن النقـل غـير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة ا لاستقرار، وإذ يكــرر مناشــدته جميــع الأطــراف في الــيمن أن تلتــزم بحــل خلافها عــن طريــق الحــوار والتشــاور، وتنبــذ اتخــاذ أعمــال العنــف وســيلة لبلــوغ مرامــي سياســية، وتمتنــع عــن الأعمال الاستفزازية، وإذ يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن تمتثـل جميـع الأطـراف لالتزاماتها بموجـب القـانون الــدولي، بمــا في ذلــك أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــ دولي لحقــوق الإنســان الواجبة التطبيق، وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقـوم بـه المبعـوث الخـاص للأمـين العـام إلى الـيمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل ، وإذ يعرب عن بالغ قلقه مـن وجـود منـاطق مـن الـيمن تحـت سـيطرة تنظـيم القاعـدة في شــبه الجزيــرة العربيــة، و مــن الآثــار الســلبية لا ناجمــة عــن وجــود هــ ذا التنظــيم هنــاك وعــن أيديولوجيتـه وأعمالـه المتطرفـة العنيفـة علـى الاسـتقرار في الـيمن والمنطقـة، بمـا في ذلـك الآثـار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عـن القلـق مـن الوجـود المتزايـد في الـيمن للجماعـات المنتسـبة لتنظـيم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام (تنظـيم الدولـة الإســلامية ، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المسـتقبل، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش) وســائر الجهــات المرتبطــة ، مــن أفــراد وجماعــات ومؤسسات وكيانات، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن الأفـراد في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش ) وتنظــيم القاعــدة، وإذ يشــدد في هــذا الصــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الصــارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ٢ مــن القرار ٢٢٥٣ ) ٢٠١٥ ( باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن، وإذ يلاحـــظ الأهميـــة الحاسمـــة للت نفيـــذ الفعـــال لنظـــام الجـــزاءات المفـــروض عمـــلا بالقرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والقرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ،(بما في ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي يمكـن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيـادة تعزيز التعاون، وإذ يشير إلى أحكام الفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( التي تفرض حظرا محـدد الأهداف على توريد الأسلحة.

 وإذ يشعر ب بالغ الأسى بسـبب اسـتمرار تـدهور الحالـة الإنسـاني ة المأسـاوية في الـيمن، وإذ يعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء جميـع حـالات إعاقـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية بفعاليـة،  في بما ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، وإذ يشـــدد علـــى ضـــرورة أن تنـــاقش اللجنـــة الم نشـــأة عمـــلا بـــالفقرة ١٩ مـــن القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( )” اللجنة”) التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء، وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

- ١ يؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـي بشـكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مـؤتمر الحـوار الـوطني الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيــذها، ووفقــاً للقــرارات ٢٠١٤ ) ٢٠١١ و ) ٢٠٥١ ) ٢٠١٢( ( ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ و ) ٢٠١٤ ) ٢١٤٠ و  و ٢٢٦٦ ) ٢٠١٦ ،(مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛

 - ٢ يقـــــرر أن يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ التـــــدابير المفروضـــــة بموجب الفقرتين و ١١ ١٥ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( ، ويعيد تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٢و  ١٣ و ١٤ ١٦ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٥ ( ، ويعيد كذلك تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ؛)

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

 - ٣ يؤكد من جديد أن أحكام الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤( والفقرة ١٤ مـن القـرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( تنطبـق علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقـرر اللجنـة انهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاسـتقرار في الـيمن أو يقـدمون الـدعم لتلـك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( بتلك الصفة؛

 - ٤ يؤكـــد مـــن جديـــد معـــايير تحديـــد الجهـــات الخاضـــعة للجـــزاءات الـــواردة في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ١٩ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ؛)

الإبلاغ

 - ٥ يقــرر أن يمــدد حــتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ولايــة فريــق الخــبراء بصــيغتها الواردة في الفقرة ٢١ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ٢١ من القـر ار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥( ، ويعـرب عـن اعتزامـه اسـتعراض الولايـة واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتمديـدها مـرة أخـرى في موعـد أقصـاه ٢٨ شـباط/فبراير ٢٠١٨ ،ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ التـدابير الإداريـة اللازمة، بأسرع ما يمكـن، لإ عـادة إنشـاء فريـق الخـبراء، بالتشـاور مـع اللجنـة، حـتى ٢٨ آذار/ مــارس ٢٠١٨ ،مســتعينا في ذلــك، حســب الاقتضــاء، بخــبرة أعضــاء الفريــق المنشــأ عمــلا بالقرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ؛)

 - ٦ يطلب إلى فريق الخبراء أن يـوافي اللجنـة بمسـتجدات منتصـف المـدة في موعـد أقصــاه ٢٨ تموز/يوليــه ٢٠١٧ ،وأن يقــدم تقريــرا نهائيــا إلى مجلــس الأمــن في موعــد أقصــاه ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،بعد مناقشة الأمر مع اللجنة؛

 - ٧ يـوعز إلى الفريـق أن يتعـاون مـع أفرقـة الخـبراء المعنيـة الأخـرى الـتي أنشـأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ ) ٢٠٠٤ ( والممددة ولايته بالقرار ٢٢٥٣ ) ٢٠١٥ ؛)

 - ٨ يحـث جميـع الأطـراف وجميـع الـدول الأعضـاء، إضـافة إلى المنظمـات الدوليـة والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضـاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانيـة وصـول فريـق الخـبر اء دون عـائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛

 - ٩ يشــدد علــى أهميــة إجــراء مشــاورات مــع الــدول الأعضــاء المعنيــة، حســب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛

 - ١٠ يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلـغ بعـد اللجنـة بـالخطوات الـتي اتخـذها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضـة بموجـب الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤( والفقـــرة ١٤ مـــن القـــرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( أن تفعـــل ذلـــك بأســـرع مـــا يمكـــن، ويشـــير في هـــذا الصـــدد إلى أن الـــدول الأعضـــاء الـــتي تجـــري عمليـــات تفتـــيش للشـــحنات عمـــلا بالفقرة ١٥ من القـرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( مطالبـة بتقـديم تقـارير خطيـة إلى اللجنـة علـى النحـو المنصوص عليه في الفقرة ١٧ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ؛)

 - ١١ يشـــير إلى تقريـــر الفريـــق العامـــل غـــير الرسمـــي المعـــني بالمســـائل العامـــة المتعلقـــة بـــالجزاءات (997/2006/S(بشـــأن أفضـــل الممارســـات والأســـاليب، بمـــا في ذلـــك الفقـــرات و ٢١ و ٢٢ ٢٣ الــــتي تنـــاقش الخطــــوات الممكنـــة لتوضــــيح المعـــايير المنهجيــــةلآليات الرصد ؛

 - ١٢ يؤكد من جديـد عزمـه علـى إبقـاء الحالـة في الـيمن قيـد الاسـتعراض المسـتمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز التـدابير أو تعديلـها أو تعليقهـا أو رفعهـا، حسـبما تـدعو إليـه الحاجـة في أي وقـت في ضـوء مـا يقـع من تطورات؛

 - ١٣ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .

 قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

 

قراءة 1944 مرات

من أحدث

المزيد في هذه الفئة : « القوات الحكومية تتقدم شرق وشمال المخا وتسيطر على مواقع في موزع القوات الحكومية تسيطر على مواقع استراتيجية بالجوف »

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى