اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة الحادية عشر) مميز

الأحد, 15 كانون2/يناير 2017 18:58 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

الموقف الدولي قبل انقلاب الثورة المضادة 

   صدر أول قرار لمجلس الأمن لدعم الانتقال الديمقراطي في اليمن بعد اندلاع الثورة الشبابية الشعبية في جلسة المجلس (6634) المنعقدة في أكتوبر 2011م برقم (2014).

   فقد أدان القرار في مادته (2) انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية بالاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وأعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، وأوجب محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها[1]. وألزم في الفقرة (3) كافة الأطراف بالامتناع والتوقف فوراً عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية[2]. وأكد في المادة (4) سرعة تحقيق انتقال سياسي سلمي، وأوجب على رئيس الجمهورية التوقيع في أسرع وقت ممكن على اتفاق للتسوية قائم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق الذي كان قد وقع من المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (24) في 12 سبتمبر 2011م الذي يقضي بنقل سلطات الرئيس الى نائبه.

     وكان قرار مجلس الأمن ينص بدرجة أساسية على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويوجب على السلطات اليمنية الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن يمكن اليمنيون من ممارسة هذه الحقوق والحريات، ومنها حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير وإيقاف الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنية.

كما يؤكد القرار حق المرأة بإشراكها في حل النزاع القائم ومشاركتها مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار بمختلف مستوياته[3].

وأبقى هذا القرار المسألة اليمنية قيد النظر الفعلي على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن تنفيذ القرار في غضون 30 يوماً من تاريخ صدوره وكل 60 يوماً بعد ذلك[4].

   وواصل الأمين العام للأمم المتحدة بموجب القرار بذل المساعي الحميدة لدى الأطراف لإنهاء النزاع ومتابعتها عبر زيارات مستشاره الخاص باليمن السيد جمال بن عمر.

   نفذت بعض جوانب قرار مجلس الأمن والمتمثلة بالتوقيع على اتفاق التسوية واتفاق إجراءات نقل السلطةـ آلية تنفيذ العملية الانتقالية على أساس المبادرة الخليجية. لكن انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت دون اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الافلات من العقاب، وعدم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أشير إليه في ديباجة القرار، والقاضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة عام 2011م، فصدر البيان الرئاسي لمجلس الأمن المؤرخ 29 مارس 2012م والذي جاء فيه:  "ويؤكــد مجلــس الأمــن مجــدداً علــى ضــرورة محاســبة جميــع المــسؤولين عــن الانتـهاكات والإسـاءات لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف، كمـا يلاحـظ مجلـس الأمـن بقلـق تواصـل تجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم مـن قبـل المجموعـات المـسلحة وبعض العناصر العسكرية، وهو يدعو إلى مواصلة بذل الجهود الوطنية مـن أجـل منـع استغلالهم وتجنيدهم".

   وانطلاقاً من كون المسألة اليمنية قيد النظر، صدر القرار الثاني لمجلس الأمن في 12 يونيو2012م برقم (2051) وأنصب بدرجه أساسية على دعم تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ومواجهة الأعمال الهادفة إلى تقويض الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن.

وأكدت الفقرات (5،4،3) على عقد مؤتمر حوار وطني يضم جميع الأطراف، وأن تكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحد وذي طابع وطني، والدفع قدماً بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإلزام الحكومة بسرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية، وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء الانتخابات العامة.

   كانت الثورة المضادة قد بدأت بأعمال تظهر فشل الفترة الانتقالية مما جعل مجلس الأمن يؤكد في بيانه الرئاسي على وقف جميع الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الانتقال السياسي. ومن تلك الأعمال القيام بهجمات مستمرة لتدمير البنية التحتية الخاصة بإمدادات النفط والكهرباء، وعرقلة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والتعيينات العسكرية والأمنية، معرباً عن استعداده لاتخاذ تدابير بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت أعمال التقويض هذه[5].

   وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أكد القرار على إلزام السلطات اليمنية بإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوفي للمعايير الدولية بخصوص ما زُعِم وقوعه من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع الإفلات من العقاب. وكان القرار يقصد على وجه التحديد الانتهاكات التي حدثت أثناء الثورة عام 2011م.

    أخذت التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه اليمن حيزاً مهماً في قرار مجلس الأمن الذي دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى سرعة تقديم الدعم العاجل لليمن لمواجهة تلك التحديات الكبيرة من خلال مجموعة أصدقاء اليمن على وجه التحديد.

بيد أن القرار لم يطبق في واقع الممارسة على الرغم من انعقاد المؤتمرات المتكررة لأصدقاء اليمن.

   وصدر القرار رقم (2140) لسنة 2014م في ظل زيادة مؤشرات التحضير للثورة المضادة من قبل النظام القديم باستخدام وحدات الجيش والأمن ـ الحرس الجمهوري والأمن المركزي، بدرجة أساسية والقاعدة أو التنظيمات الارهابية إجمالاً بغض النظر عن مسمياتها، مما جعل مجلس الأمن يدرك بصورة أكبر ضرورة إزالة خطر الثورة المضادة، وأن تحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح وعدم تمكينه من توسيع رقعة التحالف ليسير في عملية الثورة المضادة بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بعد أن صار واضحاً "أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة"[6]، وكان بهذا يقصد الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بدرجة أساسية، أي جماعات الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي والشباب والمرأة ، كما تبين من الفقرة الثالثة.

فقد أكد في فقرتيه الأولى والثانية على أن طي صفحة الماضي لحكم علي عبد الله صالح يستوجب الإسراع في انجاز مهام الفترة الانتقالية أو ما تبقى من المرحلة الثانية طبقاً لاتفاق المبادرة واتفاق الآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، محدداً تلك المهام بموجب آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وهي:

1ـ صياغة دستور جديد في اليمن.

2ـ إصدار وتنفيذ الاصلاح الانتخابي: إصدار قانون انتخابات جديد، ووضع سجل انتخابي جديد وتشكيل لجنة عليا للانتخابات طبقاً للدستور الجديد، بعد الاستفتاء عليه.

3ـ إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية.

4ـ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب[7].

   ولأن مخاطر انقلاب الثورة المضادة بدأت تطل برأسها بصورة واضحة وتستهدف الفترة الانتقالية القائمة على التوافق ومرجعياته والشرعية الشعبية لرئيس الجمهورية، أكد القرار من أول سطر على شرعية التوافق وشرعية مرجعيتها المتمثلة باتفاق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق آلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لا تنتهي إلا بنهاية إنجاز مهام الفترة الانتقالية، وعلى وجه التحديد بعد إجراء الانتخابات العامة النيابية، والمحلية والرئاسية، وعقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد، وكان القرار بذلك يؤكد ما ورد في آلية تنفيذ العملية الانتقالية وضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

   وإدراكاً من مجلس الأمن بأن العدالة الانتقالية وتحقيقها، إلى جانب إعادة هيكلة الجيش والأمن وإقامة الدولة الاتحادية من خلال دستور جديد، تمثل جوهر التغيير في اليمن والضمانة الأكيدة للانتقال الديمقراطي، لم يوجب القرار سرعة إصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبما يتفق مع مخرجات مؤتمر الحوار  الوطني فحسب، بل أكد على سرعة إصدار قانون بشأن استعادة الاموال المنهوبة والاستعداد لدعم إنفاذه، وكذا تنفيذ القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م بشأن إنشاء لجنة التحقيق، والذي نص على أن تكون التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011م  شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، ويكون التنفيذ من قبل الحكومة اليمنية بتعيين أعضاء اللجنة في القريب العاجل[8].

   وعلى الرغم من إدراك الحكومة اليمنية، كما أسلفنا، لأهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإلزامية قرار مجلس الأمن، تجنب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاصطدام بالنظام القديم، فاستجابا لتعطيل مشروعي القانونين وتعطيل القرار النافذ، بعدم استخدام صلاحيتهما بالموافقة على المشروعين وتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة، على الرغم من أن مجلس الأمن في هذا القرار قد أقدم على خطوة أولى لتدابير عقابية ضد المعرقلين لعملية الانتقال الديمقراطي والتي تشمل، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث أوجبت الفقرة (11) من القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد جميع الأموال المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها ودون تأخير لمدة سنة أولية، والتي تملكها أو تتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسمائها اللجنة المنشأة بموجب القرار أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها ويشمل ذلك مواطني الدول المعنية[9]، ويشمل التجميد وفقاً للفقرة (13) الفوائد أو الأرباح المستحقة أو الالتزامات[10]. وإلى جانب تجميد أموال الأشخاص الذين تحدد اللجنة أسماءهم، يلزم القرار الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخولهم أراضيها أو عبورهم منها[11].

   وحدد القرار معايير تحديد الجهات الخاضعة للإجراءات من أفراد أو كيانات، والمتمثلة بقيامهم أو مشاركتهم في أعمال تهدد السلام أو الأمن والاستقرار في اليمن أو تقديم الدعم لتلك الأعمال. ومن تلك الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر، عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنى التحتية أو انتهاك القانون الإنساني الدولي أو أعمال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن الفقرة(18).

   وتشكلت اللجنة طبقا للفقرة (19) من القرار، وقدمت تقريرها إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير 2015م عبر فريق الخبراء المعني باليمن الذي أُنشئ عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014م. وكانت اللجنة قد نظرت فيه في 2 فبراير 2015م.

     وقد لفت التقرير انتباه مجلس الأمن إلى أن السلطات تعاني من ضعف في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني، بالقول إن ثمة تنوعاً في تأثير الجهات الفاعلة والإقليمية. وكان التقرير قد أعِد بعد مرور فترة وجيزة من نيل حكومة الكفاءات الثقة، إذ منحت الثقة من مجلس النواب في ديسمبر 2014م.

    وأشار التقرير إلى أن تحالف النظام القديم مع القاعدة من ناحية ومع الحوثيين من ناحية أخرى يعيق إنجاز الحكومة لما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وأن هذا التحالف يقف وراء تقويض الدولة وضرب المصالح الحيوية كالمنشئات النفطية والغازية والكهرباء، وتوسيع سيطرته في أنحاء البلاد، والاستيلاء على أسلحة الدولة، وسيطرة الرئيس السابق وعائلته على القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة بالتحالف مع الحوثيين. وبفعل هذه السيطرة تمكن النظام القديم من إعاقة تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ومن ذلك منع صدور تشريعات هامة مثل: مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأكد التقرير أن ما حدث منذ سبتمبر 2014م هو انقلاب عسكري قام به تحالف النظام القديم بزعامة الرئيس السابق مع الحوثيين.

  وأكد التقرير على إخضاع ثلاثة أشخاص من تحالف الانقلاب للعقوبات المتمثلة في تجميد الأموال وحظر السفر وهم: عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم وعلي عبدالله صالح، وأجل إحالة آخرين حتى يتم التحقيق بشأنهم بعد التأكد من قيام تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح بالاستيلاء على عمران في شهر يونيو 2014م وصنعاء في 21سبتمبر 2014. وفيما يتعلق بنهب السلاح، ثبت للفريق نهب علي عبدالله صالح وعائلته والحوثي وأنصاره لسلاح الدولة من معسكرات الجيش والأمن. أما ما يتعلق بالأصول المالية فقد وجهت اللجنة عبر الفريق المختص طلبها إلى 20 دولة تشير المعلومات إلى احتمال أن تكون فيها أصول مملوكة لشخص اسمه مدرج في القائمة. وحسب المعلومات، يقدَّر ما قام علي عبدالله صالح بنهبه (بستين بليون دولار).

   وأكد القرار ما ورد في القرارات السابقة على ضرورة الالتزام بقواعد وتدابير الانتقال الديمقراطي الواردة في اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والتي تنص جميعها على عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.

   وألزم القرار جميع الأطراف ولاسيما الحوثيين بالعودة الى عملية الانتقال الديمقراطي ومواصلته والتوصل الى حل توافقي وفقاً للقواعد والتدابير السابقة وتنفيذ هذا الحل.

   وألزم الحوثيين بالقيام فوراً ودون شروط بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات أو الحوار الجاري بواسطة الأمم المتحدة وسحب قواتهم وإنهاء سيطرتهم على كافة المؤسسات الحكومية والإفراج عن كافة الموجودين رهن الإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي، وفي المقدمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من جانب واحد من شأنها أن تقوض الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

   وألزم التقرير جميع الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب وسلطته الشرعية، والتخلي عن الأسلحة التي استحوذت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وذلك وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني. وأوجب على الأمم المتحدة المساعدة في وضع آليات لنزع السلاح أو التسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القضاء. وبالعودة الى المرجعيات المعتمدة في قرار مجلس الامن بشأن نزع السلاح وحل المليشيات، نجد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني قد وضعت بدرجة أساسية مبادئ وأسس وآليات تحقيق هذه المهمة.

    فقد نصت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بقضية صعدة على أن يتضمن الدستور حكماً يجرم الحصول على الأموال من الخارج، وأن يعتبر ذلك من جرائم الخيانة العظمى، واعتبار العلاقة الفردية مع الخارج من الجرائم ضد الدولة والأمن الوطني (ف 13). وأوجبت الفقرة (20) نزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من قبل الأطراف والجماعات والأفراد، ويكون امتلاك السلاح منحصراً على الدولة فقط. وأكدت الفقرة (30) على حظر احتواء الأحزاب لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري، وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة. وهذا ينطبق من باب أولى على الجماعات المسلحة.

ونصت الفقرة (55) على حل مليشيات الحوثي بالنص على ان على أنصار الله سحب نقاطهم، والتوقف عن كل عمل يتنافى مع واجبات الدولة، مع استيعاب عناصرهم في أجهزة ومؤسسات الدولة.

    أما اتفاق السلم والشراكة فقد نص البند (15) منه على أنه: "فور توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلان رئيس حكومة جديد تزال المخيمات التي أقيمت في محيط منشئات أمنية حيوية ومن ضمنها حزيز، والصباحة، والمطار، وببدء تشكيل حكومة جديدة تزيل المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها".

   ونص البند (13) على أن تُعالج الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى بملحق لهذا الاتفاق.

   وأتى الملحق العسكري والأمني ليقرر تمكين الدولة من ممارسة سلطتها ويوجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة وعلى أراضيها كافة، ونزع السلاح، واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة المملوكة للدولة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد على المستوى الوطني، سواء نهبت أم تم الاستيلاء عليها، في وقت زمني محدد وموحد، وفق خطة مفصلية وجدول زمني للتنفيذ، وفق مخرجات الحوار الوطني، وترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بما يحقق فرض سلطة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظات المستولى عليها.

 

هوامش


[1]- تنص الفقرة(2) من القرار على ان مجلس الأمن: ((يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة إلى أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها)).

[2]- تنص الفقرة (3) من القرار: ((يطالب كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية)).

[3]- تنص الفقرة (6) من القرار: ((يهيب بكافة الأطراف المعنية أن تكفل حماية النساء والأطفال وأن تعزز مشاركة المرأة في حل النزاع، ويشجع كافة الأطراف على تيسير مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة على مستوى صنع القرار)).

[4]- تنص الفقرة (12) على: ((يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوماً من اتخاذه، وكل 60 يوما بعد ذلك)). وتنص الفقرة (13) على: ((يقرر المجلس أن تبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي)).

[5]- نصت الفقرة (3) من قرار مجلس الأمن رقم (2051) لسنة 2012م على أن مجلس الأمن: ((يطالبكافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية)).

[6]- ورد النص في ديباجة قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014م.

[7]- تنص الفقرة (1) من القرار على: (( يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين (2014) لعام 2011م و(2051) لعام 2012م وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني)).وتنص الفقرة (2) منه على: ((يرحب بالتقدم المحــرز مؤخراً في عمليـة الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـاشيا مـع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:

أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛

جـ) وإجـراء استفتاء على مشروع الدستور، بمــا في ذلـك التعريـف بـــه بالشكل المناسب؛

د) وإصلاح بنيـــة الدولـة لإعـــداد اليمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلى دولة اتحادية؛

 هـ)   وإجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـة الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب    بموجب الدستور الجديد)).وتنص الفقرة (3) على : ((يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية)).

[8]- تنص الفقرة (4) على: ((يرحب بـاعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل)). وتنص الفقرة (6) على: (( يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـوم الجمهوري رقم (١٤٠) لعام ٢٠١٢م، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام ٢٠١١م، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان ١٩/٢٩، ويـدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة)).وتنص الفقرة (8) على: ((تطلع أيضاً إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقاً مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّتبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـد الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني((.

[9]-تنص الفقرة (11) على : ((يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة ١٩ أدنـاه، أو الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكهـا أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته)).

[10]- تنص الفقرة (15) على: ((يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة ١٩ أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها)).

[11]- تنص الفقرة (17) على: ((يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين ١١ و١٥ علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال)).

 

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

قراءة 3814 مرات آخر تعديل على الإثنين, 16 كانون2/يناير 2017 19:16

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة